السيد أحمد الموسوي الروضاتي

167

إجماعات فقهاء الإمامية

أدى إليه الاجتهاد : وما يقوله مخالفها لا يجوز عند الإمامية على حال من الأحوال ، فالاحتياط فيما تذهب إليه الإمامية واضح . * القنوت في صلاة العيدين تجب بين كل تكبيرتين - الانتصار - الشريف المرتضى ص 171 : المسألة 71 : كتاب الصلاة : ومما انفردت به الإمامية : إيجابهم القنوت بين كل تكبيرتين من تكبيرات العيد لأن باقي الفقهاء لا يراعي ذلك . والحجة فيه : إجماعها ولأنه أيضا لا يقين ببراءة ذمته من صلاة العيد إلا بما ذهبنا إليه من القنوت ، ولا بد من يقين ببراءة الذمة من الواجب . * على المصلي التكبير في ليلة الفطر وابتداؤه من دبر صلاة المغرب إلى أن يرجع الإمام من صلاة العيد * في عيد الأضحى يجب التكبير على من كان بمنى عقيب خمس عشرة صلاة أولاهن صلاة الظهر من يوم العيد * في عيد الأضحى يجب التكبير على من كان في غير منى من أهل سائر الأمصار عقيب عشر صلوات أولاهن صلاة الظهر من يوم العيد - الانتصار - الشريف المرتضى ص 171 ، 173 : المسألة 72 : كتاب الصلاة : ومما انفردت به الإمامية القول : بأن على المصلي التكبير في ليلة الفطر وابتداؤه من دبر صلاة المغرب إلى أن يرجع الإمام من صلاة العيد ، فكأنه عقيب أربع صلوات أولاهن المغرب من ليلة الفطر وأخراهن صلاة العيد . وفي عيد الأضحى يجب التكبير على من كان بمنى عقيب خمس عشرة صلاة ، أولاهن صلاة الظهر من يوم العيد . ومن كان في غير منى من أهل سائر الأمصار يكبر عقيب عشر صلوات ، أولاهن صلاة الظهر من يوم العيد . وباقي الفقهاء يخالف في ذلك . . . والحجة لنا : ما تقدم من الإجماع وطريقة الاحتياط . . . * صلاة الكسوف والخسوف واجبة * من فاتته صلاة الكسوف أو الخسوف وجب عليه قضاؤها - الانتصار - الشريف المرتضى ص 173 : المسألة 73 : كتاب الصلاة :